الوجه الثاني :
أنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
[ 9089 ]
حدثنا أبي ثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة عن قوله : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ) * فقال : الذي لله فلنبيه ، والذين للرسول لأزواجه .
الوجه الثالث :
[ 9090 ]
حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ) * قال ابن عباس : كانت الغنيمة تقسم علي خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم علي أربعة أخماس فربع لله وللرسول ، فما كان لله وللرسول فلقربة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا .
الوجه الرابع :
[ 9091 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو أسامة وأبو نعيم عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد بن علي عن قوله : * ( فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ) * فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف أصحابه من بعده ، فقال بعضهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة وأجمعوا رأيهم أن يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ( 1 )
قوله تعالى : * ( ولِذِي الْقُرْبى ) *
[ الوجه الأول ]
[ 9092 ]
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى قال ابن عباس : وأما ذوي القربى فأنا نزعم أنا نحن هم فيأبى ذلك علينا قومنا
هامش
( 1 ) . قال ابن كثير : وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء 4 / 7 .