[ 8011 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيي بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع ، وكل ذي مخلب من الطير قالت : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * ثم تقول : إن البرمة ( 1 ) لتكون فيها الصفرة .
[ 8012 ]
ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة ، وأخذوا الدم فأكلوه . قالوا :
هو دم مسفوح .
[ 8013 ]
حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة : في قوله :
* ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * قال : حرم الدم ما كان مسفوحا ، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به .
[ 8014 ]
حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنا عبد الرزاق ( 2 ) أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال : لولا هذه الآية : * ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * لاتّبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود .
قوله تعالى : * ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً ) *
[ 8015 ]
حدثنا الحسن بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن : قوله : * ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ) * قال : حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير .
قوله : * ( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه ) *
[ الوجه الأول ]
[ 8016 ]
حدثنا عصام بن داود ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية :
وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه ) * ، يقول : ما ذكر عليه غير اسم الله . وروى عن الربيع بن أنس نحو ذلك .
الوجه الثاني :
[ 8017 ]
حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه ) * ، قال : ما ذبح لغير الله . وروى عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري مثل ذلك .
هامش
( 1 ) . القدر .
( 2 ) . التفسير 1 / 212 .