قوله تعالى : * ( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) *
. [ 5802 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله .
[ 5803 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : * ( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية مسلم ، ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم ، وأن الله تعالى أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) .
[ 5804 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * قال : لأهل المقتول من أهل العهد من مشركي العرب .
قوله تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) *
. [ 5805 ]
حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) * يقول : من لم يجد دية عتاقه في قتل مؤمن خطأ .
[ 5806 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) * قال : فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين . وروى عن مقاتل نحو ذلك .
[ 5807 ]
حدثنا عمار بن خالد التمار ، ثنا أسباط ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة قال : إذا كان * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) * فالأول الأول .
قوله تعالى : * ( فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) *
. [ 5808 ]
حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا يعلى ، ثنا زكريا ، عن عامر ، قال : سئل مسروق عن قوله : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * فسألوه عن صيام الشهرين المتتابعين عن الرقبة وحدها ، أو عن الدية والرقبة ؟ قال : من لم يجد عن الدية والرقبة .
هامش
( 1 ) . الترمذي كتاب الديات رقم 4583 .