[ 5026 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن الأعمش ، عن خيثمة قال : ما تقرأون في القرآن : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) * فإنه في التوراة : يا أيها المساكين .
[ 5027 ]
حدثنا أبي ، ثنا نعيم بن حماد ، ثنا عبد الله بن المبارك ، أنبأ مسعر ، ثنا معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إلىّ ، فقال :
إذا سمعت الله تعالى يقول : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) * فارعها سمعك فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنه .
قوله تعالى : * ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) *
[ 5028 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية ، ألقى عليها حميمه ثوبه ، فمنعها ، فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها .
[ 5029 ]
حدثنا عمار بن خالد ، ثنا أسباط ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال أبو إسحاق ، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس في قوله : * ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * قال : كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بإمائه من ولي نفسها ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوجوها ، فنزلت هذه الآية في ذلك - وروى عن أبي مجلز ، نحو ذلك .
[ 5030 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن فضيل ، ثنا يحيي بن سعيد ، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه قال : لما توفى أبو قيس الأسلت ، أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان ذلك لهم في الجاهلية ، فأنزل الله تعالى : * ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * .
[ 5031 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدى ، عن أبي مالك قال : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه ، فألقى عليها ثوبا ، فإن كان له ابن صغيرا أو أخ - حبسها حتى تشيب أو تموت ، فيرثها ، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت ، فأنزل الله عز وجل : * ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * .
[ 5032 ]
حدثنا الحسين بن السكن البصري ، ثنا أبو زيد يعني النحوي ، ثنا قيس ، عن سالم ، عن مجاهد ( 1 ) * ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * : فإن الرجل يكون
هامش
( 1 ) . التفسير 1 / 150 .