علي بن أبي طلحة عن ابن عباس * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * وقد وقع أجر الميت على اللَّه برئ من إثمه .
[ 1610 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد اللَّه بن بكير ، حدثني عبد اللَّه بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ، في قوله : * ( فَإِنَّما إِثْمُه ) * يعني : اثم ذلك .
قوله : * ( عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) *
وبه عن سعيد بن جبير في قول اللَّه : * ( عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * يعني : الوصي ، وبرئ منه الميت .
قوله : * ( إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) *
وبه عن سعيد بن جبير * ( إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * يعني : الوصية للميت ، عليم بها .
قوله : * ( فَمَنْ خافَ ) *
وبه عن سعيد بن جبير * ( فَمَنْ خافَ ) * يقول : فمن علم
قوله : * ( مِنْ مُوصٍ ) *
وبه عن سعيد بن جبير * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ ) * يعني : من الميت .
وروى عن مقاتل بن حيان نحو ذلك .
قوله : * ( جَنَفاً ) *
[ الوجه الأول ]
[ 1611 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ) * يعني :
إثما .
[ 1612 ]
حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرّحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن طلحة بن مصرف عن أبي عمار ، عن عمرو بن شرحبيل قال : الثلث والربع ، جنف .
[ 1613 ]
حدثنا ابن المقري ، ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ( 1 ) عن أبيه * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ) * قال : هو الرجل يوصى لولد ابنته .
هامش
( 1 ) . تفسير عبد الرزاق 1 / 86 .