والوجه الثاني :
[ 1580 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ، ثنا أسباط ، عن السدى :
* ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ ) * يقول : من بقي له من دية أخيه شيء ، أو من أرش جراحته ، فليتبع بمعروف ، وليؤد الآخر إليه بإحسان .
والوجه الثالث :
[ 1581 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، أنبأ بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : في قوله : * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه ) * يقول : من ترك له * ( مِنْ أَخِيه شَيْءٌ ) * [ أي ] ( 1 ) أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك : العفو .
قوله : * ( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) *
وبه عن ابن عباس في قوله : * ( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) * يقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية .
وروى عن جابر بن زيد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي وعطاء الخراساني .
[ 1582 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد اللَّه بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قوله : * ( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) * يعني ليطلب ولى المقتول في الرفق .
وروى عن مقاتل بن حيان ، قال : ليحسن الطلب .
قوله : * ( وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) *
[ 1583 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، في قوله : * ( وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) * من القاتل في غير ضرورة ولا معك ، يعني : المدافعة .
وروى عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك .
هامش
( 1 ) . إضافة يقتضيها السياق .