بن المغيرة ، عن عباد بن منصور ، عن الحسن ، في قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * فقال : نعم ، حرم اللَّه الميتة والدم ولحم الخنزير .
قوله : * ( وما أُهِلَّ بِه لِغَيْرِ اللَّه ) *
[ الوجه الأول ]
[ 1518 ]
حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع عن أبي العالية : * ( وما أُهِلَّ بِه لِغَيْرِ اللَّه ) * يقول : ما ذكر عليه غير اسم اللَّه . وروى عن الربيع نحو ذلك
الوجه الثاني :
[ 1519 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد :
* ( وما أُهِلَّ بِه لِغَيْرِ اللَّه ) * قال : ما ذبح لغير اللَّه . وروى عن الحسن ، وقتادة ، والضحاك والزهري ، نحو ذلك .
قوله : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 1520 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) * يعنى : إلى شيء مما حرم * ( غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * ، يقول : من أكل شيئا من هذه وهو مضطر ، فلا حرج ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى .
[ 1521 ]
حدثني محمد بن حماد الطهراني ، أنبأ حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن ابان عن عكرمة : قال : ابن عباس ، قوله : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) * فليأكل منه الشيء قدر ما يسره ولا يشبع منه .
[ 1522 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد يعنى الأحمر ، عن الحجاج عن القاسم يعنى : ابن أبي بزة ، عن مجاهد : * ( غَيْرَ باغٍ ) * قال : الباغ الباغي على الأئمة .
[ 1523 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ( 1 ) ، عن مجاهد * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة ، أو خارجا في معصية اللَّه ، فله الرخصة . ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية اللَّه ، فلا رخصة له وإن اضطر إليه .
هامش
( 1 ) . الحاكم 2 / 272 كتاب التفسير .