« 1 » ولد : هذا اللفظ وجمعه في الآيات يعني الذكور والإناث .
« 2 » الكلالة : تطلق الكلمة على الميت بدون وارث أصلي أو فرعي مباشر أي الذي لا يكون له والد وأم وولد . والكلال هو الإعياء أي الضعف والعجز .
كأنما الكلمة استعيرت لبيان عجز الميت وضعفه بفقده الوالد والولد من قبل .
وأكثر المفسرين على أن الميت إذا ترك ابن ابن لا يعد موته كلالة ( 1 ) .
تعليق على الآية * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ ) * إلخ والآيات الثلاث التالية لها وشرح إجمالي لأحكام الإرث وتلقينات الآيات
عبارة الآية واضحة . وقد احتوت بيان ما اقتضت الحكمة بيانه من الأنصبة المفروضة للرجال والنساء أو الذكور والإناث في إرث الأموات كما يلي :
« 1 » نصيب الذكر هو ضعف نصيب الأنثى .
« 2 » إذا كان الميت أبا ولم يترك إلَّا بنتا فلها نصف تركته . وإن ترك أكثر من بنتين فلهن ثلثاها .
« 3 » إذا كان للميت والدان وأولاد فلكل من والديه السدس .
« 4 » إذا كان للميت والدان وليس له أولاد فلوالده الثلثان ولأمه الثلث .
« 5 » إذا كان للميت والدان وليس له أولاد وله إخوة فيكون للأم السدس بدلا من الثلث .
هامش
( 1 ) انظر تفسير الآيات في الزمخشري والخازن والطبرسي والبغوي .