واختار الخلال : أنه يغسل منه ما يغسل من البول .
واختار عبد العزيز : أن الصلاة في الثوب المغصوب باطلة وهي الرواية الصحيحة .
واختار الخلال : أنها صحيحة .
واختار عبد العزيز : أن المرأة إذا وقفت إلى جانب الرجل بطلت صلاة من يليها من الرجال .
واختار الخلال وابن حامد والوالد : أنها لا تبطل .
واختار عبد العزيز : أنه إذا شرب الماء في صلاة التطوع بطلت صلاته وهو الذي نصره الوالد .
واختار الخلال : أنه لا تبطل صلاته .
واختار عبد العزيز : أنه إذا أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زحم عن الركعتين : أنه يستقبل الصلاة واختاره الوالد السعيد .
واختار الخلال : أنه يصلي الركعتين .
واختار عبد العزيز : أنه لا يضم الذهب إلى الورق في إكمال النصاب .
واختار الخلال : الضم وهو الذي نصره الوالد والخرقي .
واختار عبد العزيز : إذا وجد أحد المتصارفين عيباً بعد التفرق وكان العيب من جنسه ليس له البدل .
واختار الخلال والخرقي والوالد : له البدل .
واختار عبد العزيز : أن الكفر ملل وهو الذي اختاره الوالد .
واختار الخلال : أن الكفر ملة واحدة .
واختار عبد العزيز : أن كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية يقتدر من العبد في القيمة وهو اختيار الخرقي والوالد .
والرواية الثانية : يضمن العبد بما نقص اختارها الخلال وغير ذلك .
طبقات الحنابلة — صفحة 121
مساهمون: محمد بن أبي يعلي
ص١٢١