المسألة السبعون
قال الخرقي : ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر .
وقال أبو بكر : يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة .
وجه قول الخرقي اختاره الوالد : أنا لا نجد في الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى .
ووجه قول أبي بكر : أن الكفارة تجب بالعود والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار .
المسألة الحادية والسبعون
قال الخرقي : والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قال مالك والشافعي .
وعن أحمد رواية أخرى ليس بشرط فيها الإيمان ولا في كفارة اليمين والجماع في رمضان والرقبة في الكفارة المنذورة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة .
وجه قول الخرقي : أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل ووجه اختيار أبي بكر : أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة .
المسألة الثانية والسبعون
قال الخرقي في باب الكفارات : وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل .
قال الوالد السعيد في شرحه : ظاهر كلام الخرقي : أنه إن كان طفلاً لم يصح منه فعل العبادات وهو أن يكون له دون السبع سنين فلا يجزئ .
طبقات الحنابلة — صفحة 106
مساهمون: محمد بن أبي يعلي
ص١٠٦