وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل غاب غيبة منقطعة وله بنت هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء قال : نعم إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها .
وسئل أحمد وأنا اسمع عمن رأى الهلال قبل الزوال أيفطر قال : لا يفطر إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال على حديث عمر بن الخطاب " إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا " .
وسئل أحمد وأنا اسمع عن الصوم في السفر أحب إليك أن تصور أو تفطر قال : أحب إلي أن أفطر .
وسألت أحمد عن رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق قال : لا يجوز عفو الأب .
وسمعت أحمد يقول التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة .
وسألت أحمد قلت : الرجل يحج أيما تختال له الإفراد أو القرآن قال : أختار التمتع قلت : يسعى سعيين ويطوف طوافين قال : نعم قال : أحمد إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن .
قلت : لأحمد ما تقول في اللسان إذا قطع قال : على قدر الحروف قال : ويجعل في ذلك أمير نفسه قال : على قدر ما يتبين من الكلام قلت : هو أمير نفسه قال : لا أدري .
سئل أحمد وأنا أسمع يتوضأ بفضل وضوء المرأة قال : نعم إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها فلا يتوضأ بفضل وضوئها وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به قلت : نفقة الحامل المطلقة ثلاثاً قال : لا نفقة ولا سكنى .
ومات في جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين .
طبقات الحنابلة — صفحة 322
مساهمون: محمد بن أبي يعلي
ص٣٢٢