أرا ب في الأمر وقوله : * ( إن ارتبتم ) * ( 1 ) أي شككتم فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن
أم لعارض * ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) * ( 2 ) فهذه مدة المرتاب بها وقدر ذلك بما دون خمسين
سنة وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، و * ( اللائي لم يحضن ) * ( 3 ) أي لم يبلغن
المحيض من الصغار والمعنى : * ( إن ارتبتم ) * ( 4 ) أيضا في أن مثلها تحيض * ( فعدتهن ثلاثة
أشهر ) * ( 5 ) .
هامش
1 - هود : 62 .
2 - الطلاق : 4 .
3 - الطلاق : 4 .
4 - الطلاق : 4 .
5 - الطلاق : 4 .
6 - الطلاق : 4 .