والفرس أن لا يحموا شيئا كان للمؤمنين من أموالهم عند النبط والعرب من حيث نفاذ
هذه الصحيفة فإن مكثوا فلنا عشور ( 1 ) العرب والروم وأهل المدينة وإن شاءوا أن
يذهبوا ذهبوا حيث شاءوا من الأرض بأموالهم فإن ذمة أبي عبيدة والمؤمنين لهم
بهم ( 2 ) وان للمؤمنين ما عرفوا من أموالهم عند الروم والعرب وإن لنا عندهم كل نفس
حرة مسلمة فيهم في رومهم وفرسهم وعربهم ( 3 ) ونبطهم والله هو الشاهد على هذه
الصحيفة ويزيد بن أبي سفيان ومعمر بن رانم وكتب بعبد الله بن رومان وختم
أبو عبيدة بخاتمه ( 5 )
وروى عن محمد بن يعقوب بن حبيب الغساني عن ابن ( 6 ) عائذ بهذا الإسناد
وقال معمر بن وثاب وهذا الصواب
هامش
( 1 ) بالأصل وم : " عبور " والمثبت عن المطبوعة .
( 2 ) " بهم سقطت من م .
( 3 ) عن لا مطبوعة وبالأصل وم : : وريهم .
( 4 ) كذا بالأصل وم .
( 5 ) ورد نص لكتاب أبي عبيدة لأهل بعلبك في فتوح البلدان ص 151 باختلاف واختصار . وثمة إشارة في
معجم البلدان ( بعلبك ) إلى أن أبا عبيدة صالحهم على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب
لهم كتابا أجلهم فيه شهر ربيع الآخر وجمادي الأولى ، فمن جلا سار إلى حيث شاء ومن أقام فعليه
لهم كتابا أجلهم فيه شهر ربيع الآخر وجمادي الأولى ، فمن جلا سار إلى حيث شاء ومن أقام فعليه
الجزية .
( 6 ) بالأصل وم : " أبي " خطأ والصواب ما أثبت وهو محمد بن عائذ ، وقد مر في السند .