ومن قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا اخذوا الدية
وهي ثلاثون حقه ( 1 ) وثلاثون جذعة وثلاثون خلفه وذلك عقل الدية العمد ما صالحوا عليه
فهو لهم وذلك تشديد العقل [ * * * ]
قال الشيخ كذا في كتابي والصواب أربعون خلفة
قرأت على أبى محمد السلمي عن أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري
ح وأخبرنا أبو القاسم بن السوسي أنا إبراهيم بن يونس أنا عبد الرحيم
ح وأخبرنا أبو الحسن بن سلامة الابار ( 2 ) أنا سهل بن بشر أنا رشأ بن نظيف
قالا أنا عبد الغني بن سعيد
وقرأت على أبى محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر بن ماكولا ( 3 )
قالا في باب المري قالوا أحمد بن محمد بن الوليد المري زاد عبد الغني
حدثنا ( 4 ) عنه ابن المفسر
قرأت على أبى محمد عبد الكريم بن حمزة وعبد العزيز بن أحمد أنا مكي بن
محمد ابن الغمر أنا أبو سليمان بن زبر قال سنة سبع وثمانين ( 5 ) ومائتين فيها مات
أبو بكر المري المقرئ
226 أحمد بن محمد بن هارون
أبو الحسن الزوزي ( 6 )
من أهل خراسان قدم دمشق حاجا وحدث عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن
هامش
( 1 ) الحقة : الناقة التي لم تستكمل أربعة أعوام فإذا استكملها ودخلت في الخامسة فهي جذعة ، والخلقة :
الحامل من النوق ( راجع اللسان المواد : حقق - جذع - خلف ) .
( 2 ) ضبطت عن التبصير .
( 3 ) الاكمال 7 / 241 .
( 4 ) في الاكمال : حدث .
( 5 ) في المختصر 3 / 287 وسير أعلام النبلاء 14 / 81 سبع وتسعين .
( 6 ) كذا بالأصل وصوبت في مختصر ابن منظور 3 / 288 الزوزني . وفي م لبزوري .