پرش به محتوای اصلی

توضيح المسائل — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
أيضا .
( 1660 ) - لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .
( 1661 ) - لو ظهر في عقد الصلح كون أحد العوضين غير قابل للتملك بطل أصل العقد .
( 1662 ) - لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ للمتضرر ، وكذا لو ظهر كون أحدهما مغبونا فإنه يثبت له خيار الغبن .