پرش به محتوای اصلی

توضيح المسائل — صفحه 368

پدیدآورندگان:

ص۳۶۸
( 1544 ) - لا يجوز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته من زكاة الفطرة والأحوط وجوبا عدم انقاص ما يعطيه له عن صاع ( أي ثلاثة كيلوات ) .
( 1545 ) - يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء ، ثم أهل العلم لكن لو وجدت في الآخرين جهة ترجيح على من ذكر استحب تقديمهم عليهم .