( 1544 ) - لا يجوز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته من زكاة الفطرة
والأحوط وجوبا عدم انقاص ما يعطيه له عن صاع ( أي ثلاثة كيلوات ) .
( 1545 ) - يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ، ومع عدمهم يتقدم
فقراء الجيران على سائر الفقراء ، ثم أهل العلم لكن لو وجدت في الآخرين جهة
ترجيح على من ذكر استحب تقديمهم عليهم .