پرش به محتوای اصلی

توضيح المسائل — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
أحكام الزكاة تجب الزكاة في ثلاثة أشياء : 1 - في الأنعام : الغنم بقسميها : المعز والضأن ، والإبل والبقر حتى الجاموس . 2 - في النقدين : الذهب والفضة . 3 - في الغلات : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
( 1452 ) - السلت والعلس - والأول بطراوة القمح وله خواص الشعير والثاني يشبه القمح وهو طعام أهل صنعاء - إذا صدق عليهما اسم القمح والشعير وجبت زكاتهما وإلا فلا .
شرائط وجوب الزكاة يعتبر في وجوب الزكاة أمور : 1 - البلوغ ، فلا تجب في أموال الصبي . ولو بلغ المالك أثناء الحول فيما يشترط فيه الحول لم تجب عليه الزكاة ، وأما في الغلات الأربع فيكفي بلوغ المالك حين وجوبها ، فيجب عليه أداؤها لو بلغ عندئذ .
توضيح المسائل — صفحه 343 | الشيخ محمد تقي بهجت