وهو ذوق العسيلة ، والذي يحلها عند مالك النكاح الصحيح ، والوطء المباح .
وقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود
الله . . . " الآية : المعنى : فإن طلقها المتزوج الثاني ، فلا جناح عليهما ، أي : المرأة
والزوج الأول . قاله ابن عباس ، ولا خلاف فيه ، والظن هنا على بابه من تغليب أحد
الجائزين ، وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا .
هامش
( 1 ) وفي الباب عن ابن عمر ، وعبيد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، والفضل بن عباس .
* حديث ابن عمر :
أخرجه أحمد ( 2 / 85 ) ، والنسائي ( 6 / 148 - 149 ) ، كتاب " النكاح " ، باب إحلال المطلقة ثلاثا ، وابن
ماجة ( 1 / 622 ) ، كتاب " النكاح " ، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج ، فيطلقها ( 1933 ) ، من طريق
محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد : سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن
عبد الله بن عمر ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر به .
أخرجه أحمد ( 2 / 62 ) ، والنسائي ( 6 / 149 ) ، والبيهقي ( 7 / 375 ) ، من طريق سفيان عن علقمة بن
مرثد ، عن رزين بن سليمان ، عن ابن عمر . قال النسائي : هذا أولى بالصواب .
وأخرجه أبو يعلى ( 8 / 374 ) ، رقم ( 466 ) ، من طريق يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر .
قال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 343 ) ، رواه الطبراني وأبو يعلى ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .
* حديث عبيد الله بن عباس :
أخرجه أحمد ( 1 / 214 ) ، والنسائي ( 6 / 148 ) ، كتاب " الطلاق " ، باب إحلال المطلقة ثلاثا عنه ، أن
الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها ، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال : يا
رسول الله ، هي كاذبة وهو يصل إليها ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته " ، وأخرجه أبو يعلى ( 12 / 85 - 86 ) رقم ( 6718 ) عن عبيد الله بن
عباس ، والفضل بن عباس به .
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 343 ) ، رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح .
* - حديث أنس بن مالك :
أخرجه أحمد ( 3 / 284 ) ، والبزار ( 2 / 195 - كشف ) برقم ( 1505 ) ، وأبو يعلى ( 7 / 207 ) رقم
( 4199 ) عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا ، فمات عنها قبل أن
يدخل بها . هل يتزوجها الأول ، قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها " .
قال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 343 ) ، وقال : رواه أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى ، والطبراني في
" الأوسط " ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا محمد بن دينار الطاحي ، وقد وثقه أبو حاتم ، وأبو زرعة ،
وابن حبان ، وفيه كلام لا يضر .
* حديث الفضل بن عباس : ينظر حديث عبيد الله بن العباس .
( 1 ) ذكره ابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 309 ) .
( 2 ) أخرجه الطبري ( 2 / 491 ) برقم ( 4909 ) ، وذكره ابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 309 ) ، والسيوطي في
" الدر المنثور " ( 1 / 508 ) ، وعزاه لابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس .