رواه الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن سلام الخزاعي ولا يعرف عن أبيه عن أبي هريرة وقال البخاري لا يتابع على حديثه
3655 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي كلهم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وعمرو هذا قد احتج به الشيخان وغيرهما وقال ابن معين ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس يعني هذا
انتهى
3656 وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه
قال الخطابي قد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة
3657 وروى البيهقي أيضا عن مفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة
قال البغوي اختلف أهل العلم في حد اللوطي فذهب إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي وبه قال الثوري والأوزاعي وهو قول الشافعي ويحكى أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن
وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان أو غير محصن
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن
رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس وروي ذلك عن الشعبي وبه قال الزهري وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وروى حماد بن إبراهيم عن إبراهيم يعني النخعي قال لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي
والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث انتهى
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 288
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٢٨٨