والمحمولة إليه
رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة وزاد وآكل ثمنها
3550 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه
رواه أبو داود وغيره
3551 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
رواه أبو داود
3552 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير
رواه أبو داود أيضا
قال الخطابي معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه
يقول من استحل بيع الخمر
فيستحل أكل الخنازير فإنهما في الحرمة والإثم سواء فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر
انتهى
3553 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها
رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 250
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٢٥٠