الثالث ( 1 ) : ما يرجع إلى الفعل :
كأعقاب الصلوات ، وتأكيد ( 2 ) سؤال الجنة والحور العين ، والاستجارة
من النار . .
وبعد الوتر والفجر . .
و [ بعد ] ( 3 ) الظهر والمغرب . .
وفي سجوده بعد المغرب . .
والمريض لعائده . .
والسائل لمعطيه . .
ودعوة الحاج لمتلقيه ( 4 ) ، لقوله ( عليه السلام ) : " اغتنموا دعوة الحاج إذا قدم
قبل أن تصيبه الذنوب " ( 5 ) .
الرابع ( 6 ) : حالات الداعي :
كالصوم ، فدعاء الصائم لا يرد . .
وكذا المريض . .
هامش
( 1 ) راجع عدة الداعي : 58 .
( 2 ) في " ش " : ويتأكد .
( 3 ) من " ط " .
( 4 ) في " ش " : لملتقيه .
( 5 ) روى الكليني ( قدس سره ) في الكافي 4 / 256 ح 17 بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم
من قبل أن تخالطهم الذنوب " .
ورواه الصدوق ( قدس سره ) في من لا يحضره الفقيه 2 / 228 ح 2265 .
( 6 ) راجع : عدة الداعي : 115 و 117 .