بخط المؤلف نفسه ، عرفه وميزه بمجرد ما رآه تلميذه شيخنا الحجة الرازي
دام ظله ، وهي ضمن مجموعة جمعها تلميذ المؤلف العلامة الشيخ
عبد الحسين الحلي عام 1324 ، رقم المجموعة 389 .
والمسألة هي : لو أن رجلا اشترى أرضا وجعل الخيار للبائع ، ثم
مات المشتري ، وفسخ البائع ، فهل ترث زوجته حصتها من تمام الثمن أو
لا ترث إلا ما قابل الأعيان ، وأما ما قابل الأرض فإنها لا ترث منه شيئا كما
لا ترث من الأرض .
واختار شيخ الشريعة الشق الثاني ، واختيار جماعة معاصريه هو
الشق الأول وأنها ترث .
وممن كتب بهذا الصدد العلامة الحجة الشيخ محمد حسين آل
كاشف الغطاء في تعليقته على المكاسب في مباحث الخيار ، فإنه أسهب في
هذا المقام واختار مختار أستاذه صاحب العروة .
وكذا المحقق الخراساني .
وكذا العلامة الشيخ محمد علي الرشتي ، في ما أفرد لهذه المسألة من
رسالة توجد بخطه في هذه المجموعة نفسها .
وكذا الشيخ عبد الله المازندراني ، وهذه الرسالة كتبها تلميذه تقريرا
لبحثه .
وهذا السؤال أرسل من مدينة رشت سئل عنها جمع من أعلام
النجف فلما أجاب شيخ الشريعة بخلاف ما اختاره الباقون طلب عالم رشت
يوم ذاك - وهو الحاج محمد الرشتي - الاستدلال من الأعلام على آرائهم ،
فكتب شيخ الشريعة وغيره رسائل مفردة .
مجلة تراثنا — صفحة 292
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٩٢