پرش به محتوای اصلی

مجلة تراثنا — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
كل ما تقدم ، لأن الخفين لم يجر لهما ذكر ، ولا عليها دليك ، ولا إيماء وعدم لبسهما - وهو الأغلب ( 1 ) - خصوصا في الحجاز . فكيف تختص ( 2 ) الآية بهما وقد وردت لتعليم جميع المكلفين ؟ وتسمية الخف رجلا ، أو تقدير محذوف بغير دليل ، ترويج للمدعى بالتخمين . والحاصل : إن الحمل على ذلك عدول عن ظاهر القرآن إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ، أو توجيه دلالة . وذلك خطأ ( 3 ) لا محالة . والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقا بها أنفسها دون أغيارها ( 4 ) .
پاورقی
( 1 ) في م : وعدمهما هو الأغلب . ( 2 ) في ر : يختص . ( 3 ) في م : خطاء . ( 4 ) في م : أعيانها .
مجلة تراثنا — صفحه 424 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث