إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي ، إلّاإذا كان هناك قرينة على إرادة ما يشمل الميقاتي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي فخالف الوصي أو الوارث واستأجر من الميقات برئت ذمة الميت بعمل الأجير « 1 » ، ولا تبطل الإجارة وإن كانت الأجرة من مال الميت « 2 » ، نعم يأثم لمخالفة الوصية ، كما أن الأظهر أن يصرف ما زاد على الميقاتي من البلدية في وجوه الخير على الميت وإن أمكن الاعتمار به تعين « 3 » .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلّا كان الزائد من الثلث « 4 » .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال
هامش
( 1 ) لانتفاء موضوع الوصية .
( 2 ) لكون الإجارة على خصوص أعمال الحج وواجباته ، وهو الذي تعلقت بهالوصية ، أما الحج من البلد فشرط زائد ، مخالفته لا تستلزم بطلان الإجارة .
( 3 ) لما تقدم : من أنه مع تعذر الصرف في الجهة التي عينها الميت تصرف في الأقرب ثم الأقرب .
( 4 ) حيث أن تكلفة الحج الواجب يخرج من الأصل ، والزائد على أجرة المثل يخرج من الثلث .