هو ظاهر بعض الروايات وإطلاقها - وهو المحكي عن المشهور - .
وعلى ذلك فلا فرق بينهما إذا كان موته قبل الشروع في بقية أعمال عمرة التمتع أو أثنائها أو بعد ما يتحلل منها « 1 » .
وأما لو مات قبل الإحرام أو دخول الحرم فقد مرّ لزوم القضاء لحجة الإسلام عنه سواء كان مستقراً عليه أو لم يستقر مع فرض الاستطاعة المالية التي منها كفاية ورثته .
مسألة 69 : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج « 2 » ، أما لو زالت استطاعته قبل إسلامه فلا تستقر عليه عزيمة الحج « 3 » .
مسألة 70 : المرتد يعزم عليه الحج ولو كانت استطاعته حال ارتداده « 4 » ، فإن تاب صحّ منه ولو كان ارتداداً فطرياً على الأقوى « 5 » .
هامش
( 1 ) لإطلاق الروايات .
( 2 ) لوجوب الحج على المستطيع .
( 3 ) لقوله صلى الله عليه وآله « الإسلام يجبُّ ما قبله » المنجبر بعمل القدماء ، وقد تمسك به الشيخ والعلامة وغيرهما في موارد عدة مع عدم الإشارة إلى ضعفه ، والأمر سهل فإن السيرة القطعية قائمة على عدم مؤاخذة من أسلم بقضاء ما فات من الأعمال حتى في مثل الزكاة والخمس .
( 4 ) لأنه مكلف بالفروع .
( 5 ) إذ أن عدم قبول توبته يختص بقتله وانفصال زوجته وإرث ماله ، أما إسلامه فيقبل ، وبتعبير آخر : أن توبته تقبل بحسب الواقع لا بحسب الظاهر ، وصحة الأعمال إنما هي بحسب الواقع .