Skip to main content

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — Page 319

Contributors:

P.319
مسألة 375 : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا بالحكم أو بالموضوع صح حجه ، ولا كفارة عليه بخلاف العامد فأن عليه الكفارة وإن صحّ حجه أيضاً « 1 » . مسألة 376 : من لم يقف الوقوف الاختياري « المبيت في الليل والوقوف ما بين الطلوعين » نسياناً أو لعذر أجزأه الوقوف الاضطراري « الوقوف قليلًا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد » « 2 » ولو تركه عمداً فسد حجه ، وقد مرّ أن من ترك الوقوف الاختياري عمداً فالأحوط لزوم إتيانه بالوقوف الاضطراري وبقية الأعمال ، والأحوط إعادته للحج من قابل فيما إذا كان الحج واجباً .

إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدم أن كلًا من الوقوفين « الوقوف في عرفات والوقوف في
Footnote
( 1 ) تمسكاً بصحيحة مسمع المتقدمة . ( 2 ) ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك المشعرالحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » ، وغيرها من الروايات .