Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 52

Contributors:

P.52
قبل ذلك المسألة ( الخامسة : ) وفي الشرائع أيضا : ينفى المحارب عن بلده ، ويكتب على كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه انتهى . ومستند الحكم هو رواية المدائني عن الرضا عليه السلام قال : قلت : كيف ينفى وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاوروه فيفعل به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ، قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل عليها ( 1 ) . وفي روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال : قلت : وما حد نفيه ؟ قال : سنة ، إلى أن قال : فلا يزال هذه حاله
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المحارب الحديث 2 .