Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 196

Contributors:

P.196
وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه بل أمه وأخته وبنته وبنت أخيه أو بنت أخته من يرتكب معها أعمالا شنيعة دون الجماع فله دفعه بلا خلاف ولا اشكال ، فإن قتل المدفوع بذلك الدفع فدمه هدر لا يضمنه الدافع لأنه قد دافع عن عرضه الذي قد عرفت احتمال مساواته للنفس ، وإن ذكرنا ضعف هذا الاحتمال هناك . وكذا يجوز له أن يقتل الذي رآه يجامع امرأته أو مملوكته أو غلامه ، بل عن كشف اللثام أنه يجوز الدفع عن عرض غيره بل عليه ذلك إلا أنه استشكل قتل المدفوع لو توقف الدفع عليه ، وفيه أن مقتضى الدفع هو جواز قتله إن لم يندفع بغير ذلك . لكن قد عرفت في باب الدفاع أنا قد استشكلنا في جواز الدفاع عن العرض وإن خاف القتل وأولى بهذا الاشكال الدفاع عن المال إذا خاف القتل فإن النفس أهم من العرض والمال ، فحينئذ لا بد من حمل مرسلة أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) المتقدمة
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 120 .