Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 183

Contributors:

P.183
فإنه إذا لم يدافع عن المال الأماني مع خوف الضرر وذهب اللص لم يكن ضامنا لعدم التعدي والتفريط في حفظه ولا يجوز أن يلقي نفسه في التهلكة لأجل حفظ مال الغير كما لا يجوز له ذلك لأجل حفظ ماله أيضا . وأما تأمله في جواز الجرح والقتل في الدفاع عن ماله فهو كالاجتهاد في مقابلة النص ، فإن النصوص المتقدمة قد دلت على جواز الدفاع عن النفس والعرض والمال غاية الأمر أنا قد حملنا الروايات الدالة على الدفاع عن العرض والمال على ما إذا لم يكن يقين أو مظنة بالهلاك . وأما ما ذكره من احتمال وجوب الدفاع عن المال مطلقا فلا وجه له لما ذكرنا من أن الدفاع عن المال إنما يجوز إذا لم يعلم ولا يظن بالهلاك وإلا فلا يجوز ذلك ويجب الاستسلام ، وأما قياس مسألة الدفاع بمسألة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر فهو قياس مع الفارق فإنه لا اشكال في إباحة دم الظالم حين