Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 172

Contributors:

P.172
وهذا الذي فعله عليه السلام من تزويج ذلك الرجل من بيت المال إنما كان هو لاصلاح حاله واخراجه من الفساد إلى الصلاح ولم يكن هذا لازما عليه عليه السلام وأما ثبوته - أي الاستمناء - بشهادة عدلين فهو للعمومات الدالة على ثبوت كل شئ بشهادتهما إلا ما استثني كالزناء فإنه لا بد فيه من شهادة أربعة . وأما ثبوته بالاقرار فهو أيضا لعموم قوله عليه السلام : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، نعم لا يثبت ذلك بشهادة النساء .

( الباب الخامس : ) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض

قال في الشرائع : للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ، ويجب اعتماد الأسهل فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ، وإن لم يندفع عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا ، فإن لم تكف فبالسلاح ، ويذهب دم
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 172 | محمد هادي المقدس النجفي