Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 168

Contributors:

P.168
ولا يبعد أن يقال بكفاية شهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا إذا قلنا بأنه لا فرق في الزنا بين الزنا بالحية والميتة وأن الاطلاق يشملهما جميعا إلا أن يدل دليل على الفرق بين الزناء بالحية والميتة ، نعم لا نسبة إلى زوجته أو أمته لا بأس بثبوت ذلك بشاهدين ثم في الشرائع : أما الاقرار فتابع للشهادة ، فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الاقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الاقرار كذلك انتهى وقال في الجواهر : بلا خلاف " وفي الشرائع أيضا قال : ( مسألتان ) ( الأولى : ) من لاط بميت كان كاللائط بالحي ويعزر تغليظا انتهى ، وهذه المسألة كالمسألة قبلها - أي الذي زنى بالميتة فإن أوقب أي أدخل بالميت قتل ، وإلا وجب الجلد بعدم الايقاب ويعزر أيضا مضافا إلى الحد الذي وجب عليه - تغليظا وقال : ( الثانية : )