Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 141

Contributors:

P.141
العهد الأول وصول ماله إلى مستحقه وإن كان حريبا كما إذا لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حريبا فإن الظاهر بقاء أمانه اللهم إلا أن يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور ، ولعله لذا كان المحكى عن الشافعي في أحد قوليه بقاء أمانه وهو لا يخلو من وجه انتهى . أما وجه ما إذا انتقل ماله بعد موته إلى وارثه الذمي والذمي يصير مالكا فلأجل أن الذمي كما يكون مالكا لما يكتسبه يكون له الأمان بالنسبة إلى نفسه وماله وأما وجه تملك الوارث الحربي لمال الذمي الناقض للعهد فهو كسائر الكفار الذين يرثون المال من مورثهم المسلم أو الكافر ، إلا أن الكافر الحربي كما لا أمان له في نفسه فكذا لا أمان له في ماله فحينئذ يكون ماله للإمام عليه السلام وهو من الأنفال وعن ابن جنيد أنه يكون للمقاتلين المسلمين ، وليس لهذا القول مستند ، والصحيح أنه للإمام عليه السلام يضعه
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 141 | محمد هادي المقدس النجفي