Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 132

Contributors:

P.132
ولم يظهر منه ما ينافي الاسلام يحكم بحسب الظاهر باسلامه بل إذا قال ترجمة اللفظين بأي لغة كانت كفى في اسلامه ، وأما إذا قال : أشهد أن النبي رسول الله فالظاهر أنه كاف في اسلامه لظهور إرادته العهد أي يريد بذلك نبينا صلى الله عليه وآله ، واحتمال إرادته لغيره ضعيف ، وإذا قال - مع الشهادة - وأبرأ من كل دين غير الاسلام كان ذلك تأكيدا للشهادة إلا أنه يكفي الاقتصار على الأول أي كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ( ص ) . وأما إذا شهد بالشهادتين ثم زعم أن النبي سيبعث أو أنه ليس الذي بعث أو أنكر فريضة من فرايض الاسلام أو أصلا من أصوله كالمعاد الجسماني يحتاج اسلامه إلى ذكر زيادة تدل على رجوعه عما جحده ولا يكفي الاقرار بالشهادتين حينئذ في اسلامه . وكذا إذا أنكر نبيا من الأنبياء الذي نبوته من ضروريات الدين كموسى وعيسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أو أنكر آية من آيات