Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 109

Contributors:

P.109
ارتد ثم تكرر منه عشرة مرات في خلال ثلاثة أيام ثم تاب قبل انقضاء الثلاثة فإنه لا يقتل ، وإن صدر منه الردة مرارا وأما إذا ارتد وإن لم يتكرر الارتداد منه في خلال الثلاثة ولم يتب من ردته فإنه يقتل في اليوم الرابع فالتكرار لا أثر له في وجوب قتله إن لم يتب إلى اليوم الرابع . اللهم إلا أن يقال : إن مناط الحكم في جميع الكبائر واحد وهو تكرر الكبيرة منه فإنه إذا تكرر منه مرتين قتل في الثالثة ، ولذا قيل لجميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام - كما في المسالك - : ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع ؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك " إلا أنه لا يخفى ما فيه فإن الردة ليست كسائر الكبائر ، ورواية جميل لم ينته سندها إلى الإمام عليه السلام فلذا لم يسندها في الجواهر إليه ( ع ) ويظهر ذلك أيضا من قوله : لم أسمع في هذا شيئا ، فإن مثل هذا الكلام لم يصدر من الإمام عليه السلام ويظهر أيضا من ذيله أن جميل ذكر ذلك من قبل نفسه