يده ( 1 )
ورواية السكوني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع
الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان
أنفسهما ويفران بأموال الناس قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا
أنفسهما وأموال الناس ( المسلمين خ ل ) ( 2 ) .
ورواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري قال : سألت
جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال فيها
أربعة حدود ، أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها
جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم ،
وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ، وعليها
هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد ( 2 )
ورواية طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أخبرني عن رجل باع امرأته ، قال : على الرجل أن تقطع يده ، وترجم
المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطأها إن كان محصنا أن يرجم ،
إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مأة جلدة ، وترجم المرأة إن كان
الذي اشتراها وطأها ( 4 ) "
لكن يمكن أن يقال : إن التعبير بالسرقة في هذه الروايات
ووجوب القطع عليه إنما هو لأجل أخذه لأموال الناس بالخدعة
والحيلة وبيع ما لا يجوز بيعه لهم وأخذ ثمنه منهم بغير مشروع الذي حكمه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1
( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .