فقال : هو خمر ( 1 ) .
ومنها رواية الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام
قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام ( 2 ) .
ومنها رواية القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن
الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع ، فقال : لا تقربه
فإنه من الخمر ( 3 ) .
ومنها رواية محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن الفقاع ، فقال : هي الخمر بعينها ( 4 ) .
ومنها رواية عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم وابن فضال
قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول
وفيه حد شارب الخمر ( 5 ) .
ومنها رواية الوشا قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام
أسأله عن الفقاع فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة
شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن عليه السلام : لو أن الدار
داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، قال : وقال أبو
الحسن الأخير عليه اسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال
عليه السلام : هي خمرة استصغرها الناس ( 6 ) .
وظاهر هذه الروايات أن الفقاع نفس الخمر وأنه من أقسام
الخمر لا أنه شئ آخر حكمه حكم الخمر - وقد بحثنا في مسألة الفقاع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
( 6 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 .