تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فقال : هو خمر ( 1 ) . ومنها رواية الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام ( 2 ) . ومنها رواية القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع ، فقال : لا تقربه فإنه من الخمر ( 3 ) . ومنها رواية محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ، فقال : هي الخمر بعينها ( 4 ) . ومنها رواية عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر ( 5 ) . ومنها رواية الوشا قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه اسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خمرة استصغرها الناس ( 6 ) . وظاهر هذه الروايات أن الفقاع نفس الخمر وأنه من أقسام الخمر لا أنه شئ آخر حكمه حكم الخمر - وقد بحثنا في مسألة الفقاع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 ( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 ( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 ( 6 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 .