Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 204

Contributors:

P.204
وأما إذا لاط الذمي بمسلم فإنه يقتل الذمي وإن لم يوقب وادعي اللاخلاف على ذلك فإنه هتك حرمة الاسلام فهو أشد من الزنا بالمحصنة وقد عرفت أن زنا الذمي بالمحصنة حده القتل وإن لم يكن محصنا إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك بأن القتل أمر عظيم في الاسلام لا يصار إليه إلا مع دليل قطعي وكونه - أي لواط الذمي بالمسلم - هتك لحرمة الاسلام أو كونه أشد من الزنا بالمسلمة مجرد دليل استحساني لا يمكن الاعتماد عليه في أمر القتل إلا إذا قام الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم على ذلك وإلا فمجرد دعوى اللاخلاف غير كاف ، وإذا حكمنا بوجوب قتل الذمي اللاطي بالمسلم الحربي أولى بذلك . أما إذا لاط الذمي بالذمي فإنه يكون الإمام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد المقرر في الاسلام عليه وبين أن يدفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد الذي عندهم كما عرفت نظير ذلك في الزناء ثم قال في الشرائع : ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو القاء جدار فعليه ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ، وإن