فلا يشمل غيرهما ، وإن كان العبرة بالعموم دون المورد بناء
على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الإصابة في
عدم الإعادة إلى الحفيرة ، فمفهومه في ذيله معار بمفهوم
الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الأول
صارفا للثاني ومخصصا له بمورده فلا حجة فيهما ، والذب
عن مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى ورد القيد
مورد الغالب كما عرفته إلا أن بعض النصوص
ما يدل على اعتبار مفهومه هنا ، كالمرسل في الفقيه
بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض " إن كان أصابه
ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد ( 1 ) .
وفيه أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر
يمنع من العمل بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما
ودعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة لأنه
الظاهر - واضحة المنع -
كدعوى أن مقتضى الأصل بقاء الحد ، فينبغي الاقتصار
في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع
وهو الزائد عن ألم الحجارة ويمكن أن يجبر به قصور السند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .