Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 148

Contributors:

P.148
المعتبرة ثم إنه يتخير في البدأة بكل واحد من الحدود لو لم يفت معه الآخر كما إذا زنا الزناء غير المحصن وسرق وشرب الخمر فإنه مخير في أن يبتدأ بأي واحد من الحدود لكن قال في الجواهر - بعد تصديق ذلك - قد يقال فيه وفي ما لو كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي وطالب به قدم على حق الله تعالى ، نعم لو كانا معا حق الله تخير الإمام والله العالم انتهى . ومستند الفرع الثاني أي توقع برء جلده - هو التأكيد في الزجر ، لأن المقصود من الحد ذلك وقيل : لا يجب بل هو مستحب لأن القصد من الحد الاتلاف فلا فائدة في التأخير مع أنه ورد أنه لا نظرة في الحد ولو ساعة كما في الرواية ( 1 ) ، فعلى هذا البيان لا يجوز تأخير الحد لا أنه يجوز التأخير أو يستحب ، وعن أبي على أنه يجلد قبل الرجم بيوم لما روي من أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد سراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ( 1 ) " إلا أن في الرياض - على ما حكي عنه - أنه شاذ كالمنع من التأخير بل لعله إحداث قول ثالث لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .