Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 126

Contributors:

P.126
كون حدها نصف حد الحر أنها تقتل في الثامنة لا في التاسعة وثالثا أن هذه الرواية قد ذكرت للأمة الرجم إذا زنت ثمان مرات مع أنه لم يقل به أحد اللهم إلا أن يكون المراد بالرجم أحد أقسام القتل لا خصوص تعيين الرجم عليها لكن جواز رجمها لا يخلو عن اشكال ، ومع ذلك كله فقد قال في الشرائع : وهو أولى - أي القتل في التاسعة إلا أنه قال في الجواهر : ولا يخفى عليك ما فيه إن أراد بحسب الفتوى بل وكذا إن أراد بحسب العمل فإن الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد . نعم في الرياض : اللهم إلا أن يقال : إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط باجتناب أكثرهما ضررا ، ولا ريب أن ضرر قتل النفس المحترمة أشد من ضرر تعطيل حدود الله تعالى " . وفيه أن ذلك لا يتم بعد فرض حصول الظن الاجتهادي القائم مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة إذ لا معنى للاحتياط حينئذ معه ، ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الأول من أن مختار المصنف وجوب القتل في الثالثة وإن جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى انتهى كلام صاحب الجواهر ، وهو كلام متين .