امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق
رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ( 1 )
وكذا رواية حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام
في من تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : يضرب مأة
ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله ( 1 )
وضعف الروايتين منجبر بعمل الأصحاب ، والمراد
بالجز في الرواية الثانية هو الحلق أيضا كما فهمه الأصحاب
ومورد الروايتين فيما إذا أملك لكن عن المسالك الاتفاق
على وجوب الثلاثة ( أي جلد مأة والتغريب والجز ) على
البكر " وقد عرفت أن المراد بالبكر مطلق غير المحصن سواء
تزوج ولم يدخل بها أو لم يتزوج أصلا .
وهل المراد من التغريب ، التغريب من مصره الذي
يسكن فيه أو من بلد الزنا أو بلد الجلد ؟ وجوه ففي رواية
حنان المتقدمة آنفا : وينفى من المصر حولا ( 3 ) وكذا في
رواية عبد الله بن طلة قال : إذا زنى الشاب الحدث السن
جلد ونفي سنة من مصره ( 4 ) ، نعم في رواية أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى ؟ قال : نعم من الأرض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا ح 8 - 7 - 7
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا ح 8 - 7 - 7
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا ح 8 - 7 - 7
( 4 ) الوسائل الباب 1 - من أبواب حد الزنا الحديث 11 .