حتى لا يشمله عموم على اليد ما أخذت " فيبقى
العموم على حاله ، ومن المعلوم ترجيح الثاني أعني
كون التالف من مال المباح له على الأول حفظا
لعموم " على اليد " ولأن التخصص أولى من
التخصيص فإنه إذا قلنا بعدم ضمان التالف بالمثل
أو القيمة كما دل على الاجماع أو السيرة يلزم تخصيص
عموم " على اليد " المقتضي لضمان المثل في
المثلي والقيمة في القيمي .
وأما إذا قلنا : بكون التالف من مال المباح له
فيقدر ملكيته له آنا ما قبل التلف ، فلا محالة يصير
خارجا عن عموم " على اليد " فهو خارج عنه تخصصا
لأنه صار ملكه قبل التلف ، ثم تلف ، وهذا نظير
تلف المبيع قبل قبضه فإنه يقال : كيف يتلف من
مال بايعه مع أنه كان ملكا للمشتري ، فإنه يجاب
بأنه ينتقل آنا ما إلى ملك البايع ثم يتلف من ماله
لا يقال : بناءا على كون التلف من مال المباح
له في المعاطاة لم لا نقول : بأنه صار ملكا للمباح له
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 74
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٧٤