هذا الكلام مع تعريف المصباح المنير للبيع بأنه مبادلة
مال بمال الشامل للأعيان والمنافع - غير ضائر بعد
بناء التعريف على المسامحة .
نعم في بعض الأخبار التصريح بجواز بيع خدمة
العبد مع أنه من المنافع
كرواية أبي مريم عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن رجل
يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع
خدمتها حياته ؟ فقال : أي شئ شاء فعل ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عنه " عليه السلام " عن رجل أعتق
جارية له عن دبر في حياته ، قال : إن أراد بيعها باع
خدمتها في حياته . فإذا مات أعتقت ( 2 ) .
قوله : أعتق جارية له عن دبر أي صيرها مدبرة بأن
قال لها : أنت حرة دبر وفاتي أي بعد وفاتي
وفي خبر السكوني عن علي " عليه السلام " قال : باع رسول
الله " صلى الله عليه وآله " خدمة العبد ولم يبع رقبته ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد الحديث 1 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد الحديث 1 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد الحديث 1 - 3 - 4 .