يفهم العرف منه إلا حلية الأكل باعتبار تحقق
تجارة عن تراض بين المتعاملين لا الحلية المجردة
عن الملك ، وكذا قوله تعالى " أحل الله البيع "
فإنه لا يستفيد العرف منه الحلية المجردة بل الحلية
المترتبة على تحقق البيع .
ولذا قال الشيخ " قدس سره " في آخر كلامه :
فالأولى حينئذ التمسك في الطلب بأن المتبادر
عرفا من حل البيع صحته شرعا ، هذا مع امكان
اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة بعض
اطلاقاتهما وتتميمه في البيع بالاجماع المركب .
هذا ، مع أن للفقيه التزام حدوث الملك
عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه
فضلا عن الفقيه ، قال : ولذا ذكر بعض الأساطين
( والمراد به صاحب كشف الغطاء ) في شرحه على
القواعد في مقام الاستبعاد : إن القول بالإباحة
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 49
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٤٩