نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بأن يقال : إن مقتضى
المصلحة أن لا يجعل هذا سببا وهو غير التخطئة
في المصداق انتهى كلامه رفع مقامه .
والحاصل أنه لو قلنا : إن الشارع ليس له وضع
جديد في العقود ، بل ما يكون عند العرف عقدا
يكون عنده عقدا إلا ما استثناه من بيع الخمر وبيع
الربا وبيع آلات القمار وقلنا : إن الملكية هي العلقة
الموجودة بين المالك والمملوك يتصور التخطئة في
المصداق بأن ينبه الشارع العرف بأن بيع
الخمر مثلا ليس من مصاديق البيع ، وبعد تنبه العرف
بذلك ينكشف لديه أن ما توهمه بيعا ليس ببيع
حقيقة .
وأما إذا قلنا : إن الملكية ونحوها ليس لها واقعية
إلا نفس الاعتبار ، كما هو المختار ، فلا يمكن تخطئة
الشارع للعرف حينئذ ، لأن المفروض أن لا
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 27
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٧