ليست تعريفات حقيقية بل هي من قبيل شرح الاسم
فلا نطول بها الكتاب .
ثم اعلم أن الشهيد الثاني " قدس سره " ذكر في
المسالك عند قول صاحب الشرائع " اطلاق العقد
ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد "
فقال في شرحه : عقد البيع وغيره من العقود حقيقة
في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة
والمجاز فيهما كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند
اطلاق قولهم : باع فلان داره وغيره ، ومن ثم حمل
الاقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم تسمع
اجماعا ، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه
ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره
بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى
الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة انتهى .
وقال الشهيد الأول في محكي قواعده : الماهيات
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 18
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٨