Skip to main content

كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 179

Contributors:

P.179
كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين وكان نسبتهما إليهما على وجه سواء وليس الالتزام الحاصل من أحدهما مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر كان البادي منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا . ثم لما انعقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول إذ لو قال أيضا : صالحتك كان ايجابا آخر فيلزم تركيب العقد من ايجابين ، وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال انتهى إلى هنا أو شئ يسير بعد ذلك قد فاتنا من كلام الأستاذ " ره " - انتهى كلام الأستاذ " قدس سره "