فحينئذ لفظ اشتريت ليس لفظ مستقلا في المفهوم
غير مرتبط بالايجاب أو مرتبطا بالرضا بل هو
مرتبط بالايجاب بنحو ارتباط القبول بالايجاب
بحيث يعده العرف قبولا للايجاب الآتي ، ومن
المعلوم أن الأحكام الشرعية منزلة على المفاهيم
العرفية ، فعندئذ كما أن قبلت لا يجوز تقديمه على
الايجاب فكذا اشتريت وملكت ونحوهما والله
العالم ، هذا تمام الكلام في عقد البيع .
وأما سائر العقود فإن كان يؤدي قبولها بانشاء
مستقل كالإجارة التي يؤدي قبولها بقوله : تملكت
منك منفعة كذا أو النكاح الذي يؤدي قبولها بلفظ
نكحت وتزوجت فالظاهر أن حكمه حكم البيع في
جواز تقديم القبول .
وأما إذا لم يؤد قبولها إلا بلفظ قبلت أو نحوه
مما فيه معنى المطاوعة كارتهنت واقترضت
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 177
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٧٧