تكون أصالة سلطنة المالك معارضة لها أو حاكمة عليها
كما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بقوله " لو سلم جريانها " وكيف كان
فملزمات المعاطاة أمور الأول تلف العينين أو
أحدهما على اشكال بالنسبة إلى تلف إحدى العينين
أما على القول بالإباحة فتلف العينين من الملزمات
لأن تلفه من مال مالكه ، ولم يكن سبب لضمان العين
بالمثل أو القيمة ، وتوهم جريان قاعدة " على اليد " هنا
ممنوع لما سيجئ بيانه ذيلا .
وأما على القول بالملك فلما عرفت من - أصالة اللزوم
والمتيقن من مخالفتها هو صورة امكان التراد ، وبعد
تلف العينين يمتنع التراد فليرجع إلى الأصل الأول
الذي كان مقتضاه اللزوم ، وربما يتوهم بأن جواز
التراد هنا على نحو الجواز في البيع الخياري ، فكما
أن تلف العين غير مانع من إعمال الخيار في
البيع الخياري فكذا هنا ، ولكن يندفع بأن الجواز
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 123
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٢٣